المقداد السيوري

103

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الخامسة ) لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم ، لأنه مجهول . ( السادسة ) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة ، أو بجنس غيرهما ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون .

--> ( 1 ) التهذيب 7 / 123 ، الاستبصار 3 / 98 .